الفصل الرابع — التعويض عن الأضرار الجسدية › القسم الأول — أحكام تطبق على الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 51
يبقى راتب الضحية جاريا من قبل الهيئة المستخدمة في حالة دخول المستشفى أو التوقف عن العمل، على أن يعوّض من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
أما الفرق بين الأجر المدفوع و مبلغ الخدمات المعوضة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لفائدة الهيئة المستخدمة، فيقتطعه المستخدم من المعاش على ألا يتعدى هذا الاقتطاع، شهريا، 50% من المعاش المذكور.