الفصل الثالث — تدابير عاجلة لفائدة ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الثاني — التدابير المطبقة على ذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص وعلى ذوي حقوق الضحايا بدون عمل
المادة 45
يتكون الملف المحاسبي الضروري لمنح التسبيق الشهري مما يأتي :
- مستخرج من شهادة الوفاة
- مقرر يتخذه الوالي يتضمن منح التسبيق الشهري من التعويض ،
- نسخة من الفريضة مصادق عليها مطابقة للأصل لإثبات صفة ذوي الحقوق ، أو عند الاقتضاء شهادة الحالة المدنية تثبت صفة ذوي الحقوق في مفهوم المادة 12 من هذا المرسوم ، بالنسبة للأشخاص غير المذكورين في الفريضة بما فيها الزوج أو الزوجة غير المسلمين والأطفال المكفولين أو الذين يعتبرون كذلك،
- وعند الاقتضاء، حكم قضائي يتعلق بحضانة أبناء المتوفى القصر أو يتضمن تعيين مقدم .