مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل الثالث — تدابير عاجلة لفائدة ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الأول — تدابير مطبقة على ذوي حقوق الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 41
يشترط للاستفادة من الإبقاء على دفع الراتب لصالح ذوي الحقوق في حالات وقعت قبل نشر هذا المرسوم ، تقديم بطاقة معاينة وإثبات العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب تسلمها مصالح الأمن.