الفصل الثالث — تدابير عاجلة لفائدة ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الأول — تدابير مطبقة على ذوي حقوق الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 38
يبقى على أجر التعويض ويدفعه المستخدم في انتظار تسوية معاش الخدمة لذوي حقوق الضحايا الموظفين أو الأعوان العموميين كما يأتي :
لحساب الزوج إذا كانت الضحية متزوجة
- لحساب كل أرملة وبحصص متساوية في حالة تعدد الأزواج، مهما كان عدد أبناء كل واحدة منهن
- لحساب أم الأيتام وحتى في حالة الطلاق عندما لا تكون هناك زوجات آخر وأصول ، وتكون الضحية تركت أبناء قصراً أوكلت حضانتهم إلى الأم .
- لحساب أم الأيتام وأصول المتوفى على التوالي بنسبة 70% و نسبة 30 % من مبلغ المعاش وحتى في حالة الطلاق إذا كانت الضحية لم تترك زوجا أو أن أحد الأصول على الأقل ما يزال على قيد الحياة .
- لحساب المقدم الذي يعين طبقا للتشريع المعمول به إذا كانت الضحية مطلقة و تركت أبناء قصرا كذلك يتامى من الأم في غياب زوجات آخر.
- لحساب الأصول وبحصص متساوية عندما تكون الضحية غير متزوجة أو مطلقة بدون أبناء .