الفصل الثاني — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الخامس — الأحكام المطبقة على الناجين من الاغتيالات الجماعية
المادة 37
دون الإخلال بأحكام المادة 12 من هذا المرسوم، يستفيد الناجون من الاغتيالات الجماعية، الذين فقدوا في نفس الوقت أحد الأصول على الأقل و كذا الإخوة نتيجة عمل إرهابي مهما كانت أعمارهم ، مساعدة مالية لإعادة إدماجهم الاجتماعي من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، وذلك إذا كان عدد الناجين لا يتجاوز ثلاثة (3) أشخاص على الأكثر.
تساوي هذه المساعدة المالية 300 مرة المعاش الأدنى المنصوص عليه في المادة 27 من هذا المرسوم، و تقسم حصصا متساوية ما بين الناجين، أو تمنح بأكملها الناجي الوحيد عند الاقتضاء .
إذا استفاد كذلك أحد الناجين أو أكثر التعويض عن وفاة زوجهم أو أزواجهم و / أو أبنائهم نتيجة نفس العمل الإرهابي، يمنح كل واحد منهم التعويض الأكثر أفضلية.