الفصل الثاني — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الثاني — الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الموظفين والأعوان العمومين ضحايا الإرهاب
المادة 35
يتكون الملف المحاسبي الواجب تكوينه، بعنوان الرأسمال الإجمالي، مما يأتي :
- مقرر الاعتراف بصفة ضحية الإرهاب أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب،
- مقرر يعده الوالي يتضمن تحديد المبلغ الشهري المرجعي،
- مقرر منح الرأسمال الإجمالي وتوزيعه ،
- نسخة من الفريضة مصادق عليها مطابقة للأصل لإثبات صفة ذوي الحقوق ، أو عند الاقتضاء، شهادة الحالة المدنية تثبت صفة ذوي الحقوق في مفهوم المادة 12 من هذا المرسوم ، بالنسبة للأشخاص غير المذكورين في الفريضة بما فيها الزوج أو الزوجة غير المسلمين والأطفال المكفولين أو الذين يعتبرون كذلك.
- نسخة من الحكم الذي يعين المقدم في حالة ما إذا كانت حصة التعويض الآيلة إلى الأبناء تصرف للأم أو للأب.