الفصل الثاني — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الثاني — الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الموظفين والأعوان العمومين ضحايا الإرهاب
المادة 31
إنّ ذوي حقوق ضحايا الأعمال الإرهابية أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، علاوة على الموظفين والأعوان العموميين يتكونون من الزوج بدون أبناء و / أو أصول المتوفى ويقبضون من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب رأسمالا إجماليا للتعويض يطابق 120 مرة المعاش الشهري المحدد في المادة 27 أعلاه، حسب التوزيع الوارد في المادة 13 من هذا المرسوم .