الفصل الثاني — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الثاني — الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الموظفين والأعوان العمومين ضحايا الإرهاب
المادة 30
يتكون الملف المحاسبي المطلوب تكوينه، بعنوان المعاش الشهري، ممايأتي :
- مقرّر الاعتراف بصفة ضحية الإرهاب أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب
- مقرّر يحدد المبلغ الشهري بعنوان المعاش، يعده الوالي ،
- مقرر منح المعاش الشهري وتوزيعه،
- نسخة من الفريضة مصادق عليها مطابقة للأصل لإثبات صفة ذوي الحقوق، أو عند الاقتضاء، شهادة الحالة المدنية تثبت صفة ذوي الحقوق في مفهوم المادة 12 من هذا المرسوم، بالنسبة للأشخاص غير المذكورين في الفريضة بما فيها الزوج أو الزوجة غير المسلمين والأطفال المكفولين أو الذين يعتبرون كذلك.
- نسخة من الحكم الذي يعين المقدم في حالة ما إذا كانت حصة المعاش الآيلة للأبناء لم تصرف للأم أو للأب .
ب / الرأسمال الإجمالي