الفصل الثاني — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الاول — الشروط العامة
المادة 13
تحدد الحصة العائدة لكل ذي حق، بعنوان التعويض الممنوح إثر وفاة وقعت من جراء عمل إرهابي، أو من جراء حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب ، كالآتي : 100 % من التعويض لصالح الزوج أو الزوجات إذا لم يترك المتوفى أبناء أو أصولا على قيد الحياة،
- 100 % من التعويض لصالح ابن أو أبناء المتوفى عند عدم وجود الزوج و الأصول،
- 50 % من التعويض لصالح الزوج أو الزوجات و توزع 50% من التعويض بالتساوي بين ذوي الحقوق الآخرين إذا ترك المتوفى زوجة أو أكثر على قيد الحياة و كذا ذوي حقوق آخرين يتكونون من أبناء و / أو أصول،
- 70 % من التعويض يوزع بالتساوي بين أبناء المتوفى (أو 70% لصالح الابن الوحيد عند الاقتضاء) و 30% توزّع بالتساوي لصالح الأصول ( أو 30 % لصالح الأصل الوحيد ، عند الاقتضاء) في حالة عدم وجود زوج على قيد الحياة
- 50 % من التعويض لصالح كل من الأصول إذا لم يترك المتوفى زوجات أو أبناء على قيد الحياة،
- 75 % من مبلغ التعويض لصالح الأصل الوحيد إذا لم يترك المتوفى زوجات أو أبناء على قيد الحياة.