الفصل الثاني — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الاول — الشروط العامة
المادة 12
يعتبر من ذوي الحقوق في مفهوم هذا المرسوم :
- الزوجات
- أبناء المتوفى البالغون من العمر أقل من 19 سنة أو 21 سنة على الأكثر إذا كانوا يزاولون دراستهم أو يتابعون تكوينا مهنيا ، وكذلك الأطفال المكفولون وفقا للتشريع المعمول به وحسب نفس شروط السن المطبقة على أبناء المتوفى
- الأبناء مهما يكن سنهم وإذا كان يستحيل عليهم بصفة دائمة ممارسة أي نشاط مربح بسبب عاهة أو مرض مزمن ،
- البنات بدون دخل مهما يكن سنهن وكن في كفالة المتوفى الفعلية
- أصول المتوفى.