مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل الثاني — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الاول — الشروط العامة
المادة 11
تثبت إستفادة التعويض بموجب مقرر يتخذ على أساس بطاقة معاينة و إثبات تعدها مصالح الأمن التي عاينت العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب حسب ما يأتي :
- بالنسبة للضحايا التابعين للأمن الوطني ، المدير العام للأمن الوطني.
- بالنسبة للضحايا الآخرين، والي الولاية التي وقع في إقليمها العمل الإرهابي أو الحادث.