مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل الثامن — أحكام خاصة
المادة 113
يمكن المستفيدين من التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم التنازل بسند موثق عن التعويض أو الحصة العائدة إليهم لفائدة أحد ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه.