مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل السابع — كيفيات سير صندوق تعويض ضحايا الارهاب
المادة 108
يقوم الأمين الولائي للخزينة فورتسلّم حوالات الدفع ، بأدائها في حدود الاعتمادات المفوضة لصالح المستفيدين فيخصمها من حساب التخصيص الخاص رقم 075-322 الذي عنوانه نفقات تحول إلى أمين الخزينة الرئيسي ولحساب صندوق تعويض ضحايا الإرهاب " .
يخصم أمين الخزينة الرئيسي المبالغ المؤداة والمحولة على هذا النحو بصفة نهائية في الحساب رقم 075-322 المذكور أعلاه.