مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل السابع — كيفيات سير صندوق تعويض ضحايا الارهاب
المادة 107
يقوم الوالي بصرف نفقات تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية وضحايا الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، على أساس الملف المحاسبي المطلوب مثلما هو مبين في أحكام هذا المرسوم .
يدعم هذا الصرف بالالتزام بالدفع المؤشر عليه قانونا من طرف المراقب المالي وبمقرر يتضمن تعيين المستفيدين و كذا مبلغ التعويض .