الفصل السابع — كيفيات سير صندوق تعويض ضحايا الارهاب
المادة 104
ينقل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى ويسجل فيه ما يأتي :
بالنسبة للإيرادات :
- مساهمة صندوق التضامن بنسبة يحددها الوزير المكلف بالمالية بقرار
- التخصيصات السنوية، عند الاقتضاء، من ميزانية الدولة
- كل مورد آخر يحدد بنص خاص.
بالنسبة للنفقات :
التعويضات عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالأشخاص الطبيعيين إثر أعمال إرهابية أو حوادث واقعة في إطار مكافحة الارهاب
- اشتراكات الضمان الاجتماعي
- المصاريف الناتجة عن مجانية النقل
- المصاريف الناتجة عن الخبرات
- المصاريف الناتجة عن تسخير الموثقين.