مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل السابع — كيفيات سير صندوق تعويض ضحايا الارهاب
المادة 102
يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب رقمه 075-302 وعنوانه " صندوق تعويض ضحايا الإرهاب ".
الأمر الأول بالصرف من هذا الحساب الرئيسي هو وزير الداخلية .
يتصرف الولاة بصفتهم الأمرين بالصرف الثانويين بالنسبة للعمليات المنفذة على مستوى الولاية.