الفصل السادس — تعويض الأضرار المادية
المادة 101
يتكون الملف المحاسبي مما يأتي :
- مقرر التعويض بعنوان الأضرار المادية يعده الوالي،
- بطاقة معاينة و إثبات العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب
- تبرير بشغل أو سند ملكية، عندما يتعلق الأمر بالمحلات ذات الاستعمال السكني، أول ذو القعدة 1419
- البطاقة الرمادية أو وصل إيداع ملف الترقيم عندما يتعلق الأمر بالسيارات
- تقرير الخبرة عن الأضرار اللاحقة تصريح شرفي مصادق عليه قانونا بعدم التغطية بواسطة عقد تأمين.