مرسوم تنفيذي رقم 99-46
· ج.ر عدد 8 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-46 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 15 فبراير سنة 1999، يحدد مبلغ المنحة الجزافية التعويضية عن المصاريف المقدمة لأعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخبرة الطبية. 16
المادة 2
يحدّد مبلغ المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بثلاثة آلاف دينار (3.000 دج) في الشهر.
تقدم هذه المنحة للأطباء أعضاء اللجان المذكورة في المادة الأولى أعلاه على أساس كشوف دفع اسمية عن فترات العمل الفعلي المؤدى.