المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-45 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، يحدد هذا المرسوم مبلغ المنحة الجزافية التعويضية عن المصاريف المقدمة للأطباء أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخبرة الطبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه.