المادة 3
تعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 4 : تتشكّل اللجنة الولائية للخبرة الطبية كما يأتي : .... ( بدون تغيير حتى ) .......
يعين المدير الولائي المكلف بالصحة الأطباء أعضاء اللجنة الولائية للخبرة الطبية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه يمكن المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي أن يستعين، عند الضرورة، بأطباء الهيئات العمومية أو القطاع الخاص ليكونوا أعضاء في اللجنة الولائية للخبرة الطبية.
ويمكن الولايات التي لا يتوفر لديها أطباء مختصون يمارسون عملهم في مقاطعتها الإدارية أن تطلب الاستعانة من الولايات المجاورة لها ".