مرسوم تنفيذي رقم 99-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-44 مؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصفرة وتحديد قانونه الأساسي 12
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يضمن الصندوق القروض المصغرة التي تمنحها البنوك للمقترضين المنخرطين في الصندوق حسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود النسبة المذكورة في المادة 4 أدناه.
يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يمنحه المنخرط المقترض ، عند الاقتضاء، مؤسسة القرض في شكل ضمانات عينية و / أو شخصية.