مرسوم تنفيذي رقم 99-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-44 مؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصفرة وتحديد قانونه الأساسي 12
المادة 2
يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالتشغيل ويكون مقره لدى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 28 شوال عام 1419 ه الجر