مرسوم تنفيذي رقم 99-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-44 مؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصفرة وتحديد قانونه الأساسي 12
المادة الأولى
يحدث هذا المرسوم صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة ، ويدعى في صلب النّص "الصندوق" ويحد قانونه الأساسي.