مرسوم تنفيذي رقم 99-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-44 مؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصفرة وتحديد قانونه الأساسي 12
الباب الثالث — الإدارة والعمل
المادة 19
يتابع المجلس كل الأخطار الناجمة عن منح ضمان الصندوق ويتلقى بصفة دورية عرضا عن التزامات مؤسسة القرض التي يغطيها ضمان الصندوق.
وفي هذا الإطار، يمكن أن يطلب أية وثيقة يراها ضرورية ويتخذ أي قرار يخدم مصالح الصندوق.