مرسوم تنفيذي رقم 99-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-44 مؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصفرة وتحديد قانونه الأساسي 12
الباب الثالث — الإدارة والعمل
المادة 15
يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر .
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات التي يراها الرئيس ضرورية، كل سنة، لمصلحة الصندوق، أو بطلب ثلثي ( 2 ) أعضاء المجلس. 3