مرسوم تنفيذي رقم 99-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-44 مؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصفرة وتحديد قانونه الأساسي 12
الباب الثالث — الإدارة والعمل
المادة 14
يعيّن أعضاء المجلس لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد حسب الكيفيات المبينة أعلاه .
ويتم استخلافهم في حالة حدوث مانع قاهر أو فقدان الصفة التي عينوا على أساسها.
يقوم المجلس خلال دورته الأولى بما يأتي :
يضبط النظام الداخلي للصندوق الذي يوضح على الخصوص صلاحيات الرئيس ويحدد المرتبات ، يضبط كيفيات تسديد الأضرار التي يغطيها ضمان الصندوق وإجراءات ذلك،
- يعين محافظ الحسابات.