مرسوم تنفيذي رقم 99-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-44 مؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصفرة وتحديد قانونه الأساسي 12
الباب الثاني — موارد الصندوق
المادة 11
تتشكّل موارد الصندوق مما يأتي :
أ) تخصيص أولي من أموال خاصة، ويتكون من :
- مساهمة الخزينة العمومية مساهمة مؤسّسات القرض المنخرطة برأسمال،
- مساهمة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بر أسمال.
ب الاشتراكات المدفوعة للصندوق من :
المستفيدين من القروض المصغرة
- مؤسسات القرض المنخرطة.
ج) عائد التوظيفات المالية من أموال الصندوق الخاصة والاشتراكات المحصلة.
د الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق .