مرسوم تنفيذي رقم 99-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-44 مؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصفرة وتحديد قانونه الأساسي 12
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 10
يحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغ الاشتراكات في الصندوق وكيفيات دفعها من المستفيدين من القروض المصغرة والبنوك.