مرسوم تنفيذي رقم 99-30
· ج.ر عدد 3 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-30 مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وعشرين مليونا واثنين وأربعين ألف دينار (21.042.000 دج) والمخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.