مرسوم تنفيذي رقم 99-30

مرسوم تنفيذي رقم 99-30 مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 99-30
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.