مرسوم تنفيذي رقم 99-30 مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وعشرين مليونا واثنين وأربعين ألف دينار (21.042.000 دج) والمخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999.
إسماعيل حمداني الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لسنة 1999 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 6.380.000 1419 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح الاعتمادات المخصصة ( دج ) المختلفة. 5.040.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ..
القسم الثاني الموظفون المعاشات 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 420.000 مجموع القسم الأول 11.840.000 والمنح للبيان 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 350.000 للبيان 2.904.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 187.000 مجموع القسم الثالث 3.441.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 1.100.000 1.000.000 420.000 990.000 40.000 1.035.000 للبيان 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة.. 10.000 مجموع القسم الرابع 4.595.000 26 رمضان عام 1419 ه رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. للبيان 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.... 726.000 مجموع القسم السابع 726.000 مجموع العنوان الثالث 20.902.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج. 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - المحرومة..
الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية 40.000 مجموع القسم السادس 40.000 مجموع العنوان الرابع 140.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.042.000 مجموع الفرع الأول 21.042.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان............... 21.042.000 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.