مرسوم تنفيذي رقم 99-290
· ج.ر عدد 89 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-290 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية . 36
المادة 4
تعدّل المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 38 : تطبيقا Or للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا er للممارسين الطبيين في الصحة العمومية كما يأتي :
طبيب مسؤول عن وحدة قاعدية
- طبيب منسق صيدلي منسق،
- جراح أسنان منسق ".