مرسوم تنفيذي رقم 99-290
· ج.ر عدد 89 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-290 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية . 36
المادة 3
تعدّل وتتمّم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 يعيّن المترشحون الموظفون من طرف السلطة التي لها حق التعيين، متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
غير أن الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية والممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية الموظفين حسب أحكام هذا المرسوم يعينون ويرسمون بقرار من الوزير المكلف بالصحة مباشرة بعد تنصيبهم ".