مرسوم تنفيذي رقم 99-282
· ج.ر عدد 89 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-282 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار ( 9.000.000 دج)، مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ، الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 37-08 " الادارة المركزية - مصاريف تنظيم استفتاء 1999 .