مرسوم تنفيذي رقم 99-280
· ج.ر عدد 89 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-280 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
الفرع الأول — رئيس الحكومة - و في الباب رقم 34-01 "تسديد النفقات ".
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ديسمبر سنة 1999 .
إسماعيل حمداني