المادة 4
تعدّل أحكام المادة الأولى من الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة الأولى : يتكون الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية، الذي يدعى في صلب النص الصندوق الجهوي"، من أشخاص طبيعيين ومعنويين يمارسون نشاطاتهم في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأسماك والنشاطات الملحقة والذين يتبنون هذه القوانين الأساسية والذين يكتتبون حصصا تمنحهم صفة الشريك.
يتكون الصندوق الجهوي من أربعين (40) شريكا على الأقل ..