مرسوم تنفيذي رقم 99-27 مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والعائلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 198
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وخمسين مليونا وتسعة آلاف دينار (51.009.000 دج) والمخصصة لوزيرة التضامن الوطني والعائلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والعائلة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة .1999 إسماعيل حمداني الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والعائلة لسنة 1999 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 12.370.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 11.498.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 1.628.000 مجموع القسم الأول 25.496.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. للبيان 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 500.000 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 20.000 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 5.593.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 728.000 مجموع القسم الثالث 6.841.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 4.000.000 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .... 1.269.000 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 1.400.000 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 3.786.000 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 140.000 81-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ....... 1.346.000 96-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 11.951.000 200 ية / العدد 03 26 رمضان عام 1419 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 600.000 مجموع القسم الخامس 600.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 2.500.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.398.000 03-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن. 1.723.000 ...
مجموع القسم السابع 5.621.000 مجموع العنوان الثالث 50.509.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 300.000 مجموع القسم السادس 300.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 51.009.000 مجموع الفرع الأول 51.009.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والعائلة. 51.009.000 26 رمضان عام 1419 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 99-278
مرسوم رئاسي رقم 99-278 مؤرخ في 29 شعبان عام 1420 الموافق 7 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والعائلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.