مرسوم تنفيذي رقم 99-265
· ج.ر عدد 83 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-265 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وفي الباب رقم 44-05 " المساهمة في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ".