مرسوم تنفيذي رقم 99-264
· ج.ر عدد 83 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-264 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني 8 لجزائرية / العدد 83 16 شعبان عام 1420 ه