مرسوم تنفيذي رقم 99-264
· ج.ر عدد 83 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-264 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول : الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، وفي الباب رقم 08-37 - الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم استفتاء 1999 " .