مرسوم تنفيذي رقم 99-257
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — كيفيات الإنشاء
المادة 9
تنشأ وحدة البحث ذات الصبغة القطاعية بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالبحث بعد الأخذ برأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المعنية.
تنشأ وحدة البحث ذات الصبغة المشتركة بين القطاعات بموجب قرار مشترك بين الوزير أو الوزراء المعنيين والوزير المكلف بالبحث، بعد الأخذ برأي اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه.