الفصل الثاني — كيفيات الإنشاء
المادة 7
يقرّر إنشاء وحدة البحث ذات الصبغة القطاعية أو المشتركة بين القطاعات على أساس المقاييس الآتية :
أهمية النشاطات بالنسبة لاحتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد حجم وديمومة البرنامج العلمي و/ أو التكنولوجي الذي تندرج فيه نشاطات البحث، أثر النتائج المتوقعة على تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية، وكذا على الإنتاج أو تحسين السلع والخدمات
- نوعية وحجم الطاقة العلمية والتقنية المتوفرة
- الوسائل المادية والمالية المتوفرة و/ أو الواجب اقتناؤها .