مرسوم تنفيذي رقم 99-257
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يمكن إنشاء وحدات البحث في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، وفي الهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى وتدعى في صلب النص مؤسسات الإلحاق".