الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 28
عند انقضاء الأجل المحدد في المادة 27 أعلاه، تحلّ وحدات البحث التي لم تتوفر فيها المقاييس المحدّدة في المادتين 7 و 8 أعلاه، وفي هذه الحالة، يعاد تنظيم نشاطات البحث وتحويل الوسائل والمستخدمين وفقا لكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالبحث والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني، عند الاقتضاء، في الإطار المؤسساتي الذي ينص عليه القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.