مرسوم تنفيذي رقم 99-257
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 26
لا يجوز أن تحوّل الموارد المالية المعينة لوحدة البحث لغير ما خصصت له إلا بصفة استثنائية، بعد موافقة الوزير الوصي والوزير المكلف بالبحث ووزير المالية.