مرسوم تنفيذي رقم 99-257
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 23
يخصص في ميزانية مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وفي المؤسسات ذات الطابع الإداري باب لإيرادات وباب لنفقات كل وحدة بحث منشأة.
يخصص في الجدول التقديري للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والهيئات والمؤسسات العمومية، خط "إيرادات" وخط "نفقات"
لكل وحدة بحث منشأة.
ويتم توزيع إيرادات ونفقات وحدة البحث في شكل جدول تقديري ملحق بجدول مؤسسة الإلحاق.