مرسوم تنفيذي رقم 99-257
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
تتأتى موارد وحدة البحث مما يأتي :
مساهمات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- اعتمادات التسيير التي يفوضها مسؤول مؤسسة الإلحاق،
- إعانات الهيئات الوطنية المحتملة، مداخيل عقود البحث والنشاطات وتقديم الخدمات البراءات والمنشورات التعاون الدولي الهبات والوصايا
- موارد أخرى مرتبطة بنشاطاتها.