مرسوم تنفيذي رقم 99-257
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 20
يعد المجلس العلمي، بعد كل دورة، تقريرا خاصا بالتقييم العلمي مشفوعا بتوصيات، ثم يرسله مدير وحدة البحث إلى المسؤول عن مؤسسة الإلحاق الذي يبلغه كاملا إلى السلطة الوصية مرفقا بملاحظاته إن وجدت. 13 شعبان عام 1420 ه .. الجريدة الرسمية