الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 18
يقوم مدير وحدة البحث، في إطار ميدان و/أو ميادين البحث العلمي التي تحددها الهيئات المعنية، باستشارة المجلس العلمي في مجال تنظيم النشاطات العلمية والتكنولوجية الخاصة بوحدة البحث.
وبهذه الصفة، يدرس المجلس العلمي ويبدي رأيه، على الخصوص فيما يأتي :
مشاريع البحث للوحدة وبرامج نشاطاتها، تنظيم الأعمال العلمية والتكنولوجية،
- إنشاء أقسام البحث وفرق البحث وحلها.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه، ويتولّى دوريا تقييم نشاطات البحث في الوحدة.