مرسوم تنفيذي رقم 99-257
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 17
يعيّن أعضاء المجلس العلمي لوحدة البحث ذات الصبغة القطاعية لمدة ثلاث (3) سنوات، بموجب قرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من مسؤول مؤسسة الإلحاق .
ويعين أعضاء المجلس العلمي لوحدة البحث ذات الصبغة المشتركة بين القطاعات لمدة ثلاث (3) سنوات، بموجب قرار من الوزير الوصي والوزير أو الوزراء المعنيين بناء على اقتراح من مسؤول مؤسسة الإلحاق .