مرسوم تنفيذي رقم 99-257
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 16
عندما لا يتوفر لدى مؤسسة الإلحاق مجلس علمي ، يؤسس لدى كل وحدة بحث مجلس علمي يختار ثلث ( 1 ) أعضائه على الأقل، من 3 بين العلميين أو الخبراء من خارج مؤسسة الإلحاق من ذوي الكفاءة المرتبطة بنشاطات وحدة البحث.
يرأس المجلس العلمي مدير وحدة البحث.